المحقق النراقي

324

مستند الشيعة

ومرسلة المقنع : " لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو " ( 1 ) . ونحوه الرضوي ( 2 ) ، إلا أنه عبر بقوله : " ولا يصلي " . ولضعف الرواية سندا وقصورها دلالة على الحرمة حتى الوسط - لاحتمال إرادة تساوي الطرفين من الجواز - لا يثبتان سوى الكراهة الموجبة لاستحباب الترك ، فالقول بالمنع - كما عن المقنع - ضعيف . واستحباب نزع الحذاء إما يشمل جميع النعال حتى العجمية ونحوها ، أو يدل على استحباب نزعها أيضا بالفحوى ، أو عدم الفارق ، فيستحب نزعها أيضا . ويستثنى الخف ; لما مر . وصرح جماعة باستحباب التحفي ( 3 ) ، واستدلوا عليه ببعض الوجوه الضعيفة ، إلا أن يحكم به بفتواهم ، حيث إن المقام يتحمل المسامحة . ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات الخمس أجمع ، إجماعا محققا ، ومحكيا مستفيضا ، في الأولى ( 4 ) ، ووفاقا للمحكي عن والد الصدوق ( 5 ) ، والتهذيب والاستبصار ( 6 ) ، والمعتبر والشرائع والنافع ( 7 ) ، والمنتهى والإرشاد وغيرهما ، من كتب الفاضل ( 8 ) ، وظاهر المدارك وشرح الإرشاد والذخيرة والحدائق ( 9 ) ، وجمع آخر من

--> ( 1 ) لم نعثر عليها في المقنع المطبوع ، ولكن نقلها عنه في الذكرى : 61 . ( 2 ) فقه الرضا " ع " : 179 ، مستدرك الوسائل 3 : 281 أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 1 . ( 3 ) كما في المعتبر 2 : 355 ، والتذكرة 1 : 49 ، والمدارك 4 : 178 . ( 4 ) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، والمعتبر 2 : 355 ، وجامع المقاصد 1 : 426 . ( 5 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 206 . ( 6 ) التهذيب 3 : 195 ، الإستبصار 1 : 479 . ( 7 ) المعتبر 2 : 355 ، الشرائع 1 : 106 ، النافع : 41 . ( 8 ) المنتهى 1 : 455 ، الإرشاد 1 : 262 ، وانظر : التذكرة 1 : 49 ، والتحرير 1 : 19 . ( 9 ) المدارك 4 : 179 ، مجمع الفائدة 2 : 449 ، الذخيرة : 333 ، الحدائق 10 : 440 .